الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
[٤]
٣٦٦٠- ٤ الكافي، ٣/ ١/ ٤/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم.
[٥]
٣٦٦١- ٥ الكافي، ٣/ ١/ ٥/ ١ محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
٣٦٦٢- ٦ التهذيب، ١/ ٣٥٦/ ٢٧/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن الفقيه، ١/ ١٠/ ١٣ أبي عبد اللَّه ع قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللَّه عليكم بأوسع مما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا- فانظروا كيف تكونون.
بيان
لعل قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم مدة يسيرة و كان أبدانهم كانت كأعقابنا [١] لم تدم بقرض يسير أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو معفوا عنه و العلم عند اللَّه [٢] كيف تكونون أي
[١] . الاعقاب جمع العقب بكسر القاف و هو مؤخّر القدم قوله لم تدم اي لم يخرج منها الدّم يقال دمي الشيء كرضي يدمى إذا خرج منه الدّم. «لطف».
[٢] . اختلف أهل التحقيق (و منهم المصنّف) رحمهم اللّه تعالى في توجيه هذا الخبر بتوجيهات لا ترفع الحيرة-