الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٧ - باب حدّ النفاس
التهذيب، ١/ ١٧٣/ ٦٨/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت و إن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل فإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم- و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي ص قال الصلاة عماد دينكم.
بيان
هذا الحديث في الكافي و بعض نسخ التهذيب مضمر ليس فيهما عن أبي عبد اللَّه ع و المراد بالتعصب التحشي و الاستثفار و يعني بقوله بغسل واحد غسل النفاس المشار إليه بقوله ع في صدر الحديث و إلا اغتسلت يعني يكفيها الوضوء للصلاة بعد ذلك الغسل من دون غسل آخر للاستحاضة و بهذا تلتئم الأخبار
[٤]
٤٧٢٣- ٤ الكافي، ٣/ ٩٩/ ٥/ ١ العدة عن أحمد و أبو داود عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض- ثم تستظهر و تغتسل و تصلي [١].
[١] . و في (التهذيب- ١: ١٧٥ رقم ٥٠٠).