الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٤ - باب عرق الجنب و الحائض و اصابتهما برطوبة
[١٤]
٤٠٣١- ١٤ التهذيب، ١/ ٢٧١/ ٨٥/ ١ التيملي عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
[١٥]
٤٠٣٢- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٧٠/ ٨٤/ ١ التيملي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما و إن لم يكن لها غير ثوب فلتغسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه و إن لم تغسله.
[١٦]
٤٠٣٣- ١٦ التهذيب، ١/ ٢٧٠/ ٨١/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدرع [١] إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله.
بيان
حملهما في التهذيبين على ما إذا كان مع العرق قذر و جوز حمل الأول على الاستحباب و الصواب حملهما جميعا على الاستحباب كما يشعر به الخبر السابق عليهما
[١] . درع المرأة بالكسر قميصها يذكر و يجمع على اذراع و «الإزار» يذكّر و يؤنّث مثل المئرز «عهد».