الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - باب المذي و أخويه
الحبائل [١] أو من البواسير و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
بيان
الأظهر أن المراد بالوضوء ثانيا الاستنجاء أو من البواسير أي إن خرج من الدبر
[٣]
٤٠٣٦- ٣ الكافي، ٣/ ٣٩/ ٣/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن العجلي قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق.
[٤]
٤٠٣٧- ٤ الكافي، ٣/ ٤٠/ ٤/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.
[٥]
٤٠٣٨- ٥ الكافي، ٣/ ٥٤/ ٦/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كان علي ع لا يرى في المذي وضوء و لا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
[٦]
٤٠٣٩- ٦ الكافي، ٣/ ٣٩/ ٢/ ١ محمد عن ابن عيسى
[١] . قوله «من الحبائل» جمع حبال و هو عرق الذّكر و المقصود أنّ المذى و امثاله مترشحة من العروق و الغدد كالمعاء و المثانة و النجاسة لتلك الفضلات المجتمعة في المخازن «ش».