الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٨ - باب التطهير من فضلات الحيوانات
التهذيب، ١/ ٤٢٠/ ١/ ١ أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.
[١٧]
٤٠٩٧- ١٧ الكافي، ٣/ ٥٨/ ٩/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرئه [١].
[١٨]
٤٠٩٨- ١٨ التهذيب، ١/ ٢٨٣/ ١١٨/ ١ محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب.
[١٩]
٤٠٩٩- ١٩ التهذيب، ١/ ٢٦٦/ ٦٩/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن الحسن [٢] عن محمد بن يحيى و القمي عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فارس [٣] قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج- تجوز الصلاة فيه فكتب لا.
بيان
أريد بالمضمر العسكري ع كما صرح به صاحب التهذيبين و فيهما
[١] . و (التهذيب- ١: ٢٦٦ رقم ٧٧٩).
[٢] . فى التهذيب عن ابن قولويه عن محمّد بن يحيى ... الخ و ليس محمّد بن الحسن فيه «ض. ع».
[٣] . فارس هذا كأنّه ابن حاتم بن ماهوية نزيل العسكر القزوينى الغالي الملعون على لسان عليّ بن محمّد العسكريّ عليه السلام و هو من الكذابين الفاجرين المشهورين «عهد».