الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٨ - باب احتلام المرأة و إمنائها
التهذيب، ١/ ١٢٣/ ١٩/ ١ أحمد عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم [١].
[١٠]
٤٥٦٧- ١٠ التهذيب، ١/ ١٢٤/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال الفقيه، ١/ ٨٤/ ١٨٦ سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي- قال ليس عليها غسل و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
[١١]
٤٥٦٨- ١١ الكافي، ٣/ ٤٧/ ٧/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[١٢]
٤٥٦٩- ١٢ التهذيب، ١/ ١٢١/ ١١/ ١ الصفار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل مثله بأدنى تفاوت [٢].
[١] . و (التهذيب- ١: ١٢٥ رقم ٣٣٧) بعين السند.
[٢] . و (التهذيب- ١: ١٢٢ رقم ٣٢٦) بسند آخر.