الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
بيان
المحرج بتشديد الراء و فتحها المضيق إنما منع من التوضؤ فيها أما مع تغيرها فظاهر و أما مع عدمه فلاستحباب التنزه عن مثله في رفع الحدث و لوجوب جعلها قبرا على التقديرين. و أما جعل المحرج بفتح الميم و الخاء المعجمة الساكنة و جعل التوضؤ تجوزا عن التغوط فيشبه أن يكون تصحيفا مع أنه لا يساعده النسخ
[٢٣]
٣٧٦٦- ٢٣ التهذيب، ١/ ٤١٨/ ٣٩/ ١ الحسين عن عثمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجرة تسعمائة رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و أتوضأ قال لا.
[٢٤]
٣٧٦٧- ٢٤ التهذيب، ١/ ٤١٩/ ٤٥/ ١ العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و سألته عن العظاية و الحية و الوزغ تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به.
بيان
العظاية بالمهملة ثم المعجمة و المثناة التحتانية دويبة من أصناف الوزغ
[٢٥]
٣٧٦٨- ٢٥ الكافي، ٣/ ٤/ ٦/ ١ التهذيب، ١/ ٤٠٨/ ٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه [١].
[١] . فى التهذيبين هكذا: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الماء الآجن «تتوضّأ»- منه- و جوّز في-