الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٨ - باب ما يوجب التيمم
معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع [١].
بيان
غلا السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى و كل مرماة غلوة يغرر بنفسه بالمعجمة ثم المهملتين من التغرير أي يعرضها للهلكة
[١٦]
٤٨٩٨- ١٦ الكافي، ٣/ ٦٥/ ٩/ ١ النيسابوريان عن صفوان التهذيب، ١/ ١٨٥/ ٩/ ١ الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء و رب الصعيد واحد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم [٢].
[١٧]
٤٨٩٩- ١٧ التهذيب، ١/ ٢٠٢/ ٦٠/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة [٣] و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
[١] . و (التهذيب- ١: ١٨٤ رقم ٥٢٨).
[٢] . و (التهذيب- ١: ١٤٩ رقم ٤٢٦).
[٣] . فى التهذيب فغلوة سهم.