الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٢ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
عبد اللَّه ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.
بيان
لعل المراد إذا أصابه برطوبة
[٤]
٤١٠٨- ٤ التهذيب، ١/ ٢٦٢/ ٤٩/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٤١٠٩- ٥ التهذيب، ١/ ٢٦١/ ٤٦/ ١ بالإسناد الأول عن حريز عن البقباق قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أصابت ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي ص أمر بقتلها.
بيان
تأنيث الضمير باعتبار الكلاب.
و فيه إشارة إلى
ما روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال بعثني رسول اللَّه ص إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها و لا قبرا إلا سويته- و لا كلبا إلا قتلته.
و يأتي هذا الخبر مسندا في باب تزويق البيوت و لعل وجه تعليله ع هو أن النبي ص لما أمر بقتلها علم أنه بلغ في الخبث إلى الغاية فصار بهذه المنزلة و الأمر بالقتل لخبثه و لئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة