الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٧ - باب حدّ الحيض
حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت- فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض [١].
بيان
قوله ع فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض معناه أنها إن رأت الدم مرة أخرى قبل أن يمضي من طهرها من الدم الأول عشرة أيام فذلك من الحيض يعني من الحيض الأول و إنما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا و تعمل في الباقي عمل المستحاضة قوله و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام يعني تتمة العشرة أيام من أول ما رأت الدم الأول فلا تغفل فإن فيه دقة و يأتي تفسير الاستحاضة عن قريب إن شاء اللَّه تعالى
[١٢]
٤٦٥٤- ١٢ الكافي، ٣/ ٧٧/ ١/ ١ التهذيب، ١/ ١٥٩/ ٢٦/ ١ الثلاثة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
[١] . و في (التهذيب- ١: ١٥٧ رقم ٤٥٢) ايضا.