الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٤ - باب أنواع الغسل
عن جماعة عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبيه قال سألت أبا عبد اللَّه ع في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في إحدى و عشرين و في ثلاث و عشرين و الغسل أول الليل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
بيان
يعني كما أنه لا بأس بتخلل الحدث بين غسل الجمعة و بين صلاتها إذا توضأ بعده كذلك لا بأس بتخلله بين غسل الليل و صلاته إذا توضأ لا أنه يقضي غسل الليل بعد الفجر كما ظن
[١٧]
٤٥٠٤- ١٧ التهذيب، ٥/ ٤٧٩/ ٣٤٢/ ١ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت.
[١٨]
٤٥٠٥- ١٨ التهذيب، ١/ ١٠٦/ ٦/ ١ أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن ابن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم.
بيان
في صدر هذا الحديث إجمال يأتي بيانه في باب صفة الغسل إن شاء اللَّه