الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
[٣٧]
٣٧٨٠- ٣٧ التهذيب، ١/ ٨٦/ ٧/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل مثله إلا أنه قال- فينتضح من الأرض في الإناء.
[٣٨]
٣٧٨١- ٣٨ الكافي، ٣/ ١٤/ ٨/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال لا بأس.
[٣٩]
٣٧٨٢- ٣٩ التهذيب، ١/ ٢٢١/ ١٣/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة- لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به.
[٤٠]
٣٧٨٣- ٤٠ التهذيب، ١/ ٢٢١/ ١٤/ ١ بهذا الإسناد عن أحمد بن هلال عن البزنطي عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال الفقيه، ١/ ١٢/ ١٧ كان النبي ص إذا توضأ أخذ ما يسقط [١] من وضوئه فيتوضئون به.
[١] . فى المطبوع اخذ الناس ما يسقط إلخ.