الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
[٣٣]
٣٧٧٦- ٣٣ التهذيب، ١/ ٣٨/ ٤١/ ١ المشايخ عن سعد و محمد بن الحسن عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
[٣٤]
٣٧٧٧- ٣٤ التهذيب، ١/ ٣٧/ ٣٨/ ١ بهذا الإسناد بدون محمد بن الحسن و ابن أبان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني.
[٣٥]
٣٧٧٨- ٣٥ الكافي، ٣/ ١٣/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء و ينتضح الماء في الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله.
[٣٦]
٣٧٧٩- ٣٦ الكافي، ٣/ ١٣/ ٧/ ١ النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأسما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].
[١] . الحجّ/ ٧٨.