الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٠ - باب حدّ الحيض
عبد اللَّه ع في المرأة ترى الدم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كان أيامها عشرا لم تستظهر.
[٢٠]
٤٦٦٢- ٢٠ التهذيب، ١/ ١٧٢/ ٦٦/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت [١].
[٢١]
٤٦٦٣- ٢١ التهذيب، ١/ ٤٠٢/ ٧٩/ ١ التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[٢٢]
٤٦٦٤- ٢٢ الكافي، ٣/ ٩١/ ١/ ١ الثلاثة عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد و إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و اللَّه لو كان امرأة ما زاد على هذا [٢].
[١] . و في (الكافي- ٣: ٩٠).
[٢] . و (التهذيب- ١: ١٥١ رقم ٤٢٩).