الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٩ - باب حدّ الجنابة
بيان
قد جادلهم ع بالتي هي أحسن لأنهم كانوا أصحاب قياس و كان مثل هذا التمثيل و المقايسة أوقع في نفوسهم و أقرب لقبولهم و حاشاه ع أن يقيس في الدين أو يكون طريق معرفته بالأحكام القياس
[٧]
٤٥٤٤- ٧ الفقيه، ١/ ٨٤/ ١٨٤ الحلبي عن الصادق ع أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل قال كان علي ع يقول إذا مس الختان الختان قد وجب الغسل- و كان علي ع يقول كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه- و قال يجب عليه المهر و الغسل.
[٨]
٤٥٤٥- ٨ الكافي، ٣/ ٤٦/ ٤/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل [١].
[٩]
٤٥٤٦- ٩ الكافي، ٣/ ٤٨/ ١/ ١ محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان علي ع يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل [٢].
[١] . و (التهذيب- ١: ١١٩ رقم ٣١٣).
[٢] . و (التهذيب- ١: ١٢٠ رقم ٣١٦).