الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - باب الاستنجاء
لأن وفد الجان جاءوا إلى رسول اللَّه ص فقالوا يا رسول اللَّه متعنا فأعطاهم الروث و العظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
[٢٦]
٣٩٣٠- ٢٦ التهذيب، ١/ ٢٠٩/ ٩/ ١ المشايخ عن سعد عن التهذيب، ١/ ٣٥٤/ ١٧/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخزف و الخرق [١].
بيان
يعني ثلاث صبات من الماء إذ لا يجزي في البول غير الماء كما يأتي
[٢٧]
٣٩٣١- ٢٧ التهذيب، ١/ ٣٥٤/ ١٧/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان الحسين بن علي ع يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل.
[٢٨]
٣٩٣٢- ٢٨ التهذيب، ١/ ٣٥٤/ ١٩/ ١ البرقي عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
[١] . بالسند الأولى في باب صفة التيمّم و ليس فيه و الخزف- منه رحمه اللّه.