الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٣ - باب حيض المبتدأة و من اختلف عليها الأيّام أو اختلطت
و تطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت- فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت و إذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله.
[٥]
٤٦٨٦- ٥ التهذيب، ١/ ١٥٦/ ٢١/ ١ أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن ع قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين.
[٦]
٤٦٨٧- ٦ التهذيب، ١/ ٣٨٠/ ٣/ ١ سعد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل و إن رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت- و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
بيان
الاستثفار بالثاء المثلثة و الفاء و الراء أن تدخل إزارها بين فخذيها ملويا أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه و الاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم