الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٠ - باب أحكام التيمم و المتيمم
الصلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ و يغتسل به و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء- لأن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز.
[٣٣]
٤٩٥٦- ٣٣ الفقيه، ١/ ١٠٨/ ٢٢٣ سأل التميمي أبا الحسن موسى ع الحديث.
[٣٤]
٤٩٥٧- ٣٤ التهذيب، ١/ ١١٠/ ١٩/ ١ ابن عيسى عن الحسين بن النضر الأرمني قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميت لأن هذا فريضة و هذا سنة.
[٣٥]
٤٩٥٨- ٣٥ التهذيب، ١/ ١٠٩/ ١٨/ ١ ابن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد عن الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن ع عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض.
بيان
حمل السنة في التهذيب على ما عرف فرضه من جهة السنة دون القرآن
[٣٦]
٤٩٥٩- ٣٦ التهذيب، ١/ ١١٠/ ٢٠/ ١ علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له