الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٣ - باب الاستحاضة
عن الحسين عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين- فإن هي رأت طهرا اغتسلت و إن هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت- فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف.
بيان
إنما تحتاط بيوم أو يومين إذا كانت عادتها ما دون العشرة كما مضى في باب حد الحيض مع أخبار الاستظهار و لعل المراد بظهور الدم على الكرسف غلبته عليه بنفوذه فيه و ثقبه له و سيلانه عنه و بإعادة الغسل إتيانها بالأغسال الثلاثة كما هو مصرح به في الأخبار الأخر
[٩]
٤٧١٦- ٩ التهذيب، ١/ ٤٠١/ ٧٦/ ١ التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل و زرارة عن أحدهما ع قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
[١٠]
٤٧١٧- ١٠ التهذيب، ١/ ٤٠٢/ ٨١/ ١ التيملي عن محمد بن الربيع الأقرع عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت.