الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦ - باب ماء المطر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
[٣]
٣٧٢٦- ٣ الكافي، ٣/ ١٣/ ٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسأل عنه قلت و يسيل على الماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر.
بيان
كنى بالوضوء في الموضعين عما يوجبه و مثله كثير في كلامهم و منه المتوضي قول الرجل أين يتوضأ الغرباء كما يأتي أو اكتفى بذكر الوضوء عن مقدماته أو عبر به عن الاستنجاء و إلا فلا وجه للسؤال و الغرض من السؤال الثاني أن المطر يسيل على الماء المتغير أحدهما بالقذر فيثب من الماء القطرات و ينتضح علي و البيت يتوضأ على سطحه سؤال آخر فيكف أي يقطر
[٤]
٣٧٢٧- ٤ الكافي، ٣/ ١٣/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٢٦٧/ ٧٠/ ١ أحمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن الفقيه، ١/ ٧٠/ ١٦٣ أبي الحسن موسى بن جعفر ع في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا فلا تغسله.