الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
[٣]
٤١٦١- ٣ الكافي، ٣/ ٣٨/ ٣/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر- فدخلت على أبي عبد اللَّه ع فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضا قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.
[٤]
٤١٦٢- ٤ الكافي، ٣/ ٣٩/ ٤/ ١ علي بن محمد عن سهل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما أصابه.
[٥]
٤١٦٣- ٥ الكافي، ٣/ ٣٩/ ٤/ ١ و في رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.
[٦]
٤١٦٤- ٦ الكافي، ٣/ ٣٩/ ٥/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الخنزير يخرج من الماء- فيمر على الطريق فيسيل منه الماء و أمر عليه حافيا فقال أ ليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
[٧]
٤١٦٥- ٧ التهذيب، ١/ ٢٧٥/ ٩٦/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين و علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع