الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٩ - باب احتلام المرأة و إمنائها
[١٣]
٤٥٧٠- ١٣ التهذيب، ١/ ١٢١/ ١٢/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله و ليس عليها شيء إلا أن يدخله قلت فإن أمنت هي و لم يدخله قال ليس عليها الغسل [غسل].
[١٤]
٤٥٧١- ١٤ التهذيب، ١/ ١٢١/ ١٣/ ١ السراد عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك قال ليس عليك وضوء و لا عليها.
[١٥]
٤٥٧٢- ١٥ التهذيب، ١/ ١٢٢/ ١٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
[١٦]
٤٥٧٣- ١٦ التهذيب، ١/ ١٢٣/ ٢٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المرأة تحتلم في المنام- فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل.