الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠ - باب الاستنجاء
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فكنت أنت أول التوابين و أول المتطهرين و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري.
[٢٢]
٣٩٢٦- ٢٢ التهذيب، ١/ ٤٦/ ٦٩/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و تتبع بالماء.
[٢٣]
٣٩٢٧- ٢٣ التهذيب، ١/ ٢٩/ ٧/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن صفوان و فضالة و ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي ع يمسح بثلاثة أحجار.
[٢٤]
٣٩٢٨- ٢٤ التهذيب، ١/ ٣٥٤/ ١٦/ ١ ابن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول اللَّه ص فقال لا يصلح بشيء من ذلك.
بيان
قد طن أذني أنهم يأتون العظم فيشمونه فيصير ذلك غذاء لهم
[٢٥]
٣٩٢٩- ٢٥ الفقيه، ١/ ٣٠/ ٥٨ [١] لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم
[١] . ضمن رقم ٥٨.