الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٢ - باب ما يوجب التيمم
التهذيب، ١/ ١٩٩/ ٥٢/ ١ المشايخ عن سعد عن محمد بن أحمد عن العباس عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن الفقيه، ١/ ١٠٨/ ٢٢٢ أبي ذر رضي اللَّه عنه أنه أتى النبي ص فقال يا رسول اللَّه هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي ص بمحمل فاستترت [فاستترنا] به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
[٢٩]
٤٩١١- ٢٩ الكافي، ٣/ ٦٧/ ٢/ ١ علي عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه و إن احتلم تيمم [١].
[٣٠]
٤٩١٢- ٣٠ الكافي، ٣/ ٦٨/ ٣/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمم [٢].
[٣١]
٤٩١٣- ٣١ الفقيه، ١/ ١٠٧/ ٢٢٠ الحديث مرسلا.
[٣٢]
٤٩١٤- ٣٢ التهذيب، ١/ ١٩٨/ ٤٩/ ١ المفيد عن الصدوق عن
[١] . و (التهذيب- ١: ١٩٧ رقم ٥٧٣) و فيه قال ان اجنب نفسه من غير تكرّر القول و بدون ذكر المرفوع اليه ايضا «ض. ع».
[٢] . و في (التهذيب- ١: ١٩٨ رقم ٥٧٤) ايضا.