الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧١ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة- و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة.
بيان
لهذا الخبر صدر مضى في باب الاستنجاء و ذكرنا أنه شاذ أو محمول على التقية
[٧٧]
٤٢٧٦- ٧٧ التهذيب، ١/ ٣٥٠/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير قال سألت أبا جعفر ع عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
[٧٨]
٤٢٧٧- ٧٨ التهذيب، ١/ ٣٥٠/ ٢٧/ ١ الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر و الإبل و الغنم و أبوالها و لحومها قال لا يتوضأ منه.
بيان
قد مضى أنه يكفي غسل اليد و المضمضة من شرب اللبن للصلاة و أنه لا يتوضأ من الحجامة في أبواب الطهارة من الخبث و إنما ذكر أمثال هذه الأمور في موجبات الوضوء نفيا أو إثباتا لذهاب طائفة من المخالفين إلى إيجاب الوضوء بها فربما يرد عليهم و ربما يتقي منهم