الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٧ - باب أحكام التيمم و المتيمم
الحسين عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
[٢٤]
٤٩٤٧- ٢٤ التهذيب، ١/ ١٩٣/ ٣٢/ ١ ابن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء قال أما أنا فإني كنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا وجد الماء و الوقت باق و حمل أخبار نفي الإعادة مطلقا على محامل بعيدة ليثبت وجوب الإعادة مع الوقت و الصواب أن تحمل الإعادة على الاستحباب و تركها على الرخصة و لا ترتكب تلك التكلفات و يؤيد ما قلناه قوله ع أما أنا فإني كنت فاعلا فإن تخصيصه ع ذلك بنفسه يشعر بالاستحباب و يؤيده أيضا
ما رواه أبو سعيد من أن رجلين تيمما فوجدا الماء و صليا في الوقت [١] فأعاد أحدهما و سألا النبي ص فقال لمن لم يعد أصبت السنة و أجزأتك صلاتك و للآخر لك الأجر مرتين.
[٢٥]
٤٩٤٨- ٢٥ التهذيب، ١/ ٢٠٠/ ٥٥/ ١ الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل لا يجد
[١] . قوله «فى الوقت» ظرف للوجدان لا للصلاة و التيمم «عهد».