الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٠ - باب أحكام التيمم و المتيمم
بيان
في التهذيب بالإسناد الثاني فليمسك بدل فليطلب
[٣]
٤٩٢٦- ٣ الكافي، ٣/ ٦٣/ ٣/ ١ الخمسة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصلي- فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى.
[٤]
٤٩٢٧- ٤ التهذيب، ١/ ١٩٣/ ٣٠/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٤٩٢٨- ٥ الفقيه، ١/ ١٠٥ سأل عبيد اللَّه بن علي الحلبي أبا عبد اللَّه ع عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد- فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة.
[٦]
٤٩٢٩- ٦ الكافي، ٣/ ٦٣/ ٤/ ١ النيسابوريان عن حماد عن حريز و الأربعة التهذيب، ١/ ٢٠٠/ ٥٤/ ١ المشايخ عن الصفار و سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلي الرجل الكافي، بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي