الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٢ - باب أحكام التيمم و المتيمم
[٨]
٤٩٣١- ٨ التهذيب، ١/ ٢٠٣/ ٦٤/ ١ البزنطي عن محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
[٩]
٤٩٣٢- ٩ التهذيب، ١/ ٢٠٥/ ٦٩/ ١ المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد قال قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فيتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء قال يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
[١٠]
٤٩٣٣- ١٠ الفقيه، ١/ ١٠٦/ ٢١٥ قال زرارة و محمد قلنا لأبي جعفر ع رجل لم يصب ماء الحديث.
[١١]
٤٩٣٤- ١١ التهذيب، ١/ ٢٠٤/ ٦٨/ ١ المشايخ عن محمد عن ابن محبوب و الحسين بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن زرارة و [١] محمد عن
[١] . او محمّد عن احدهما «التهذيب المطبوع».