الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
[٣٣]
٤١٩١- ٣٣ التهذيب، ٢/ ٣٦٧/ ٥٥/ ١ عنه عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه قال لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.
[٣٤]
٤١٩٢- ٣٤ التهذيب، ١/ ٤٢٣/ ١٤/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس به.
[٣٥]
٤١٩٣- ٣٥ التهذيب، ١/ ٤٢٣/ ١٥/ ١ سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك و زاد و لا بأس بالسمن و الزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
[٣٦]
٤١٩٤- ٣٦ التهذيب، ١/ ٤٢٣/ ١٦/ ١ عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لا بأس.
بيان
لعل المراد بالشيء غير القذر و أما ما مر من أنه لا يغسل بالبصاق غير الدم فمحمول على القذر كما مر
[٣٧]
٤١٩٥- ٣٧ التهذيب، ١/ ٣٥٠/ ٢٥/ ١ ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا