الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
التهذيب، ١/ ٢٢٢/ ١٨/ ١ علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن الحسين قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم و لا يتوضأ منه [١].
[٥]
٣٧٤٨- ٥ الكافي، ٣/ ١٠/ ٢/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال و سألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء- و كان رسول اللَّه ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد- يغتسلان جميعا.
[٦]
٣٧٤٩- ٦ التهذيب، ١/ ٢٢٢/ ١٦/ ١ علي بن الحسن عن التميمي عن صفوان عن العيص عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن سؤر الحائض قال توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب الحديث.
[٧]
٣٧٥٠- ٧ الكافي، ٣/ ١١/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا يتوضأ من سؤر الحائض.
[١] . تجويز الشرب من سؤر الحائض في هذه الأخبار يشمل حال الاختيار و الاضطرار- منه «عهد».