الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
بيان
يعني بالوضوء الطهارة
[٨]
٣٧٥١- ٨ التهذيب، ١/ ٢٢٢/ ١٩/ ١ علي بن الحسن عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا.
[٩]
٣٧٥٢- ٩ التهذيب، ١/ ٢٢٢/ ٢٠/ ١ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه.
[١٠]
٣٧٥٣- ١٠ الكافي، ٣/ ١١/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن سؤر اليهودي و النصراني- فقال لا.
[١١]
٣٧٥٤- ١١ الكافي، ٣/ ١١/ ٦/ ١ التهذيب، ١/ ٢٢٣/ ٢٢/ ١ القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد عنده سؤر الناصب.
[١٢]
٣٧٥٥- ١٢ التهذيب، ١/ ٢٢٣/ ٢٣/ ١ سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة