الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
قال لا إلا أن يضطر إليه [١].
بيان
النهي و الكراهة في هذه الأخبار ليس لنجاسة الماء و إلا لما جاز استعماله حال الاضطرار و قد مضت أخبار أخر في جواز رفع الحدث بأمثاله في الباب السابق
[١٣]
٣٧٥٦- ١٣ التهذيب، ١/ ٤٠/ ٤٩/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به و أنا في سفر- قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ [٢] منه و لا تشرب.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و لعل حمله على استحباب التنزه عنه مع إبقائه على ظاهره أصوب
[١٤]
٣٧٥٧- ١٤ الكافي، ٣/ ١٥/ ٥/ ١ التهذيب، ١/ ٣٧٩/ ٣٥/ ١ علي عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن الجعفري عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص الماء الذي تسخنه الشمس لا توضئوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنه يورث البرص.
[١] . قوله «إلّا ان يضطرّ إليه» هذا غير معمول به لانّه لا يجوز الوضوء بالنجس و ان كان مضطرّا بل يتيمم «ش».
[٢] . لا توضّأ- الكافي المطبوع.