الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٠ - باب الاستحاضة
و في بعض النسخ تحتبي بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين إلى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم.
و في بعض النسخ و لا تحني بزيادة لا و بالنون و حذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء.
و نقل عن العلامة الحلي رحمه اللَّه أنها باليائين التحتانيتين أوليهما مشددة أي لا تصلي تحية المسجد و الأول أقرب إلى الصواب و الواو في قوله ع و سائر جسدها خارج واو الحال يعني أنها لا تدخل المسجد و لكنها تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود.
و يأتي في باب أحكام الحائض أنها تجلس قريبا من المسجد فتذكر اللَّه عز و جل.
و كان المراد بالمسجد محل صلاتها الذي كانت تصلي فيه و إنما لا تدخله احتراما له
[٢]
٤٧٠٩- ٢ الكافي، ٣/ ٨٩/ ٣/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ع سئل رسول اللَّه ص عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستذفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب- و قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين- و الاستذفار أن تطيب و تستجمر بالدخنة و غير ذلك و الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة.