الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٢ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
[٢١]
٤١٧٩- ٢١ التهذيب، ٢/ ٣٧٢/ ٨٠/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه و أعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع- فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع و إن كان عين الشمس أصابته حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك- و عن الرجل يتوضأ و يمشي حافيا و رجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها و قال أما نحن فيجوز لنا ذلك لأن أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى.
[٢٢]
٤١٨٠- ٢٢ التهذيب، ١/ ٢٧٢/ ٨٩/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض الحديث إلى قوله فإنه لا يجوز ذلك.
بيان
في النسخ الموثوق بها هكذا و إن كان عين الشمس أصابته بالعين المهملة و النون بأن يكون حرف الشرط للوصل و على هذا فهو نص فيما قلناه من عدم تطهير الشمس للأرض و ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب غير الشمس أصابه بالغين المعجمة و الراء و كأنه تصحيف و البلاط كسحاب يقال للأرض المستوية