الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
و مما يدل على ذلك إطلاق الدلاء في كثير من الأخبار كهذا الخبر فإنه في قوة أن يقال انزح مقدار ما يزول به النفرة و يطيب معه الماء و يؤيد ذلك اختلاف أعدادها المعينة في الشيء الواحد كما يأتي فإنه قرينة قوية على ذلك و على أن النزح إنما هو على سبيل الاستحباب دون الوجوب فإن الوجوب لا يقبل الزيادة و النقصان و أيضا قد مضت الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة و الوضوء و غسل الثياب التي وقعت بها فلو كانت متنجسة لوجبت الإعادة
[٢]
٣٧٤٥- ٢ الكافي، ٣/ ١٠/ ١/ ١ محمد عن الزيات و النيسابوريان عن صفوان التهذيب، ١/ ٢٢٢/ ١٧/ ١ علي بن الحسن عن النخعي عن صفوان عن منصور عن عنبسة عن أبي عبد اللَّه ع قال اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه [١].
[٣]
٣٧٤٦- ٣ التهذيب، ١/ ٢٢١/ ١٥/ ١ عنه عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس.
[٤]
٣٧٤٧- ٤ الكافي، ٣/ ١٠/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء
[١] . لا توضّأ- الكافي و التهذيب المطبوعين.