الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - باب المسح على العمامة و الخفّ و نحوهما
الخفين و من كان من شيعتنا فليقتد بنا و ليستن بسنتنا.
[٨]
٤٣٤٦- ٨ الكافي، ٣/ ٣٢/ ٢/ ١ الأربعة التهذيب، ١/ ٣٦٢/ ٢٣/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
[٩]
٤٣٤٧- ٩ الفقيه، ١/ ٤٨/ ٩٥ قال العالم ع ثلاثة الحديث بدون قول زرارة.
بيان
حمله في التهذيبين على اختصاص نفي التقية فيه بنفسه كما أوله به زرارة لعلمه بأنه لا يحتاج إليها فيه أو أن المراد به تقية لا تبلغ الخوف على النفس أو المال و جوز في الإستبصار حمله على التقية في الفتوى بالمنع لأن ذلك معلوم من مذهبه و مذهب آبائه ع.
أقول و يمكن أن يحمل حديث جواز التقية فيه على ما إذا لم يتمكن من التيمم أو غسل الرجلين فإن التيمم خير من هذا الوضوء لأنه ليس بوضوء و لهذا ورد أنهم يرون وضوءهم يوم القيامة على جلود الحيوانات.
و مما قلنا ظهر سر نفي التقية فيه و ذلك لعدم وقوع الحاجة إليه إلا نادرا
و قال في الفقيه [١] روت عائشة عن النبي ص أنه قال أشد الناس
[١] . الفقيه- ١: ٤٨ رقم ٩٦.