الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - باب سنن الوضوء و آدابه
و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد.
بيان
الصفق الضرب الذي له صوت جمع بينهما في التهذيبين بالإباحة في الثاني و نفي الوجوب في الأول و هو بعيد و راوي الأول عامي و الثاني مرسل فلا تعويل على شيء منهما و لا سيما مع التعارض و في التخيير فسحة و إذن و خصوصا مع إطلاق الأمر بالغسل
[١٩]
٤٤٠٨- ١٩ الفقيه، ١/ ٥٠/ ١٠٤ قال رسول اللَّه ص افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم.
[٢٠]
٤٤٠٩- ٢٠ الكافي، ٣/ ٢٨/ ٦/ ١ علي عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن ابن بزيع عن الفقيه، ١/ ٤٩/ ١٠٠ أبي الحسن الرضا ع قال فرض اللَّه على النساء في الوضوء أن يبتدئين بباطن أذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع [١].
[٢١]
٤٤١٠- ٢١ الكافي، ٣/ ٧٠/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير
[١] . و التهذيب- ١: ٧٦ رقم ١٩٣- الفاظ الحديث موافق للتهذيب و في الفقيه المطبوع هكذا: و قال الرضا عليه السلام فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس في الوضوء ان تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرجل بظاهر الذراع «ض. ع».