الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٨ - باب عدد الغسلات في الوضوء
[٣]
٤٣٧٤- ٣ الكافي، ٣/ ٢٧/ ٩/ ١ علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل و علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ع إلا مرة مرة.
[٤]
٤٣٧٥- ٤ الفقيه، ١/ ٣٨/ ٧٦ قال الصادق ع و اللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه ص إلا مرة مرة و توضأ النبي ص مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به.
[٥]
٤٣٧٦- ٥ الفقيه، ١/ ٤١/ ٨٣ قال الصادق ع من توضأ مرتين لم يؤجر.
[٦]
٤٣٧٧- ٦ الفقيه، ١/ ٣٨/ ٧٧ مؤمن الطاق عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول اللَّه ص للناس اثنتين اثنتين.
[٧]
٤٣٧٨- ٧ الفقيه، ١/ ٣٩/ ٨٠ عمرو بن أبي المقدام عمن سمع أبا عبد اللَّه ع يقول إني لأعجب ممن يرغب [١] أن يتوضأ اثنتين- و قد توضأ رسول اللَّه ص اثنتين اثنتين.
[١] . قوله «انّى لأعجب ممن يرغب» اقرب التوجيهات حمل التثنية على الغسلتين و المسحتين كما ذكره الشيخ البهائى رحمه اللّه «سلطان».