الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٨ - باب التطهير من الخمر
التهذيب، ١/ ٢٧٩/ ١٠٧/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت فإنه قطر فيه دم قال الدم تأكله النار إن شاء اللَّه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك قال فقال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
[٨]
٤١٤٧- ٨ الكافي، ٦/ ٤٢٧/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٢٨٣/ ١١٧/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات.
[٩]
٤١٤٨- ٩ التهذيب، ٢/ ٣٦١/ ٢٦/ ١ علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد اللَّه سنان قال سأل أبي أبا عبد اللَّه ع عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله.