الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٧ - باب حدّ الجنابة
باب ٣٩ حد الجنابة
[١]
٤٥٣٨- ١ الكافي، ٣/ ٤٦/ ١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، ٧/ ٤٦٤/ ٧٠/ ١ التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع [١] قال سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.
[٢]
٤٥٣٩- ٢ الكافي، ٦/ ١٠٩/ ٢/ ١ الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل [٢].
[٣]
٤٥٤٠- ٣ الكافي، ٦/ ١٠٩/ ٣/ ١ العدة عن سهل و علي عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر كملا.
[١] . فى التهذيب ... عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و في المرآة و الكافي مثل ما في المتن.
[٢] . السند في الكافي هكذا: على عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى إلخ «ض. ع».