الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٢ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء- فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السنة.
[١٥]
٤٢١٤- ١٥ التهذيب، ١/ ٣٤٦/ ٥/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، ١/ ٦٣/ ١٤٠ زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة و الوضوء فريضة- و ليس شيء من السنة ينقض الفريضة و إن ذلك ليزيده تطهيرا.
[١٦]
٤٢١٥- ١٦ التهذيب، ١/ ٣٤٦/ ٤/ ١ سعد عن النخعي عن صفوان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللَّه ع آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل- قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح.
[١٧]
٤٢١٦- ١٧ الكافي، ٣/ ٣٧/ ١٣/ ١ محمد بن الحسن عن سهل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللَّه بهما عليك.