الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٢ - باب صفة الوضوء
[٤٤]
٤٣٢١- ٤٤ التهذيب، ١/ ٦٢/ ١٩/ ١ الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللَّه ع امسح الرأس على مقدمه و مؤخره.
[٤٥]
٤٣٢٢- ٤٥ التهذيب، ١/ ٩٢/ ٩٤/ ١ ابن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع.
بيان
حملهما في التهذيب على التقية قال لأنه موافق لمذهب بعض العامة [١] ممن يرى المسح و يقول باستيعاب الرجل
[٤٦]
٤٣٢٣- ٤٦ الفقيه، ١/ ٤٧/ ٩٣ قال أمير المؤمنين ع لو لا أني رأيت رسول اللَّه ص يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.
[١] . لعلّ المراد بالعامّة هاهنا ما يقابل الخاصّة لا أصحاب المذاهب الأربعة فلا يرد انه قد تقدم في بيان حديث معمر أنّ العامّة غير القائلين بالمسح لأنّ المراد بالعامّة فيه أصحاب المذاهب الأربعة خاصّة- منه- توجد هذا بهامش الأصل بخطّ علم الهدى رحمه اللّه.