الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٦ - باب أنواع الغسل
[٢٢]
٤٥٠٩- ٢٢ التهذيب، ١/ ٤٦٩/ ١٨٦/ ١ محمد عن العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق ع الحديث.
[٢٣]
٤٥١٠- ٢٣ التهذيب، ١/ ٤٦٤/ ١٦٢/ ١ سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك و ذكر غير ذلك.
بيان
المستفاد من ظاهر هذا الحديث أن الوضوء يجزي عن غسل مس الميت و إن كان الغسل أفضل و حمله في التهذيب على التقية قال لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا و هذا موافق للعامة لا نعمل عليه و لا يخفى أن الوجوب بالمعنى الذي أراده غير ثابت.
و ذكر غير ذلك يعني عد تمام السبعة
[٢٤]
٤٥١١- ٢٤ الفقيه، ١/ ٧٨/ ١٧٥ روي أن من قصد إلى مصلوب- فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.
[٢٥]
٤٥١٢- ٢٥ الفقيه، ١/ ٧٧/ ١٧٤ روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل.
بيان
قال في الفقيه قال بعض مشايخنا العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه