الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥ - باب التطهير من المني
وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم.
بيان
قال في التهذيبين قوله علم به أو لم يعلم المراد به حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم فإذا لم يسبقه العلم لم تجب الإعادة.
و فيه بعد و الأولى أن يحمل هذا الكلام على الاستفهام
[١٥]
٤٠١١- ١٥ التهذيب، ١/ ٤٢٣/ ١٨/ ١ ابن محبوب عن أحمد التهذيب، ٢/ ٣٦٠/ ٢٤/ ١ سعد عن أحمد عن السراد عن العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة فقال لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له.
بيان
نسبه في التهذيب إلى الشذوذ و حمل الإعادة على الاستحباب ممكن و إنما أوردنا هذا الخبر في هذا الباب لنوفق بينه و بين ما أثبتناه مع أنا لم نجد له محلا آخر أوفق به منه
[١٦]
٤٠١٢- ١٦ التهذيب، ١/ ٤٢١/ ٨/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني