الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤ - باب التطهير من المني
[١١]
٤٠٠٧- ١١ الفقيه، ١/ ٧٢/ ١٦٧ الحديث مرسلا مقطوعا.
[١٢]
٤٠٠٨- ١٢ الكافي، ٣/ ٤٠٦/ ٩/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٥٩/ ٢٠/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى فيه- الكافي، و إن كان لم يعلم فليس عليه إعادة- ش و إن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
[١٣]
٤٠٠٩- ١٣ التهذيب، ٢/ ٣٦٠/ ٢٣/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم قال يعيد إذا لم يكن علم.
بيان
قال في التهذيب يعني إذا لم يكن علم حال الصلاة و قد سبقه العلم به و فيه بعد و الظاهر أنه سقط لفظة لا في لا يعيد من قلم النساخ
[١٤]
٤٠١٠- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٠٢/ ٩٢/ ١ الصفار عن الزيات عن