الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥١ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
بيان
إنما عبر عن نقض الوضوء بالكراهية لأن النواقض مما يستكره
[١٠]
٤٢٠٩- ١٠ الكافي، ٣/ ٣٦/ ٧/ ١ محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء [١] ثم يصلي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتى يطرحه.
[١١]
٤٢١٠- ١١ الكافي، ٣/ ٣٦/ ٨/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أ يعيد الوضوء قال لا.
[١٢]
٤٢١١- ١٢ الكافي، ٣/ ٣٦/ ٩/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن الشحام قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القيء هل ينقض الوضوء قال لا.
[١٣]
٤٢١٢- ١٣ الكافي، ٣/ ٣٧/ ١٠/ ١ العدة عن أحمد و أبو داود عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قاء الرجل و هو على طهره فليتمضمض.
[١٤]
٤٢١٣- ١٤ الكافي، ٣/ ٣٧/ ١١/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن ابن
[١] . (التهذيب- ١: ٣٤٥ رقم ١٠٠٩).