الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢١ - باب التطهير من الخمر
ع إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس إن الثوب لا يسكر.
[١٥]
٤١٥٤- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٨٠/ ١١٠/ ١ سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده- عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا بأس.
[١٦]
٤١٥٥- ١٦ التهذيب، ١/ ٢٨٠/ ١١١/ ١ بهذا الإسناد عن ابن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره.
[١٧]
٤١٥٦- ١٧ التهذيب، ١/ ٢٨٠/ ١١٢/ ١ عنه عن محمد بن الحسن عن النخعي عن صفوان عن حماد بن عثمان عن الحسين بن موسى الحناط [الخياط] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشرب الخمر- ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لمخالفتها قوله سبحانهرِجْسٌ
- أبى سارة لوجوده و روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قال علم الهدى بهامش الأصل الحسن بن أبي سارة كذا في الاستبصار مكبرا و هو الصحيح «ض. ع».