الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٠ - باب التطهير من الخمر
في بعض النسخ بالخاء المعجمة و الباء الموحدة و آخرها ثاء مثلثة و ضبطها صاحب التهذيب بالجيم و النون و الباء أخيرا جمع جنب كذا نقل عنه الشهيد الثاني و لعل ذكر نسائهم في أثناء السؤال لأن الغزل كان من عملهن و الحياكة من أزواجهن
[١٢]
٤١٥١- ١٢ التهذيب، ١/ ٢٧٩/ ١٠٨/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام.
[١٣]
٤١٥٢- ١٣ الفقيه، ١/ ٢٤٨/ ٧٥١ سئل أبو جعفر و أبو عبد اللَّه ع فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها- أ نصلي فيها قبل أن نغسلها فقالا نعم لا بأس إنما حرم اللَّه أكله و شربه- و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه.
بيان
الودك دسم اللحم و الحاكة جمع الحائك
[١٤]
٤١٥٣- ١٤ التهذيب، ١/ ٢٨٠/ ١٠٩/ ١ ابن عيسى عن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن الحسن [١] بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللَّه
[١] . أورده جامع الرواة بعنوان الحسن في ج ١ ص ١٨٨ و أشار الى هذا الحديث عنه و حيث ان في بعض النسخ الحسين مكان الحسن قال الظاهر أنّ الحسين اشتباه لعدم وجوده و الصواب الحسن بن-