الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١١ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
بيان
يأتي أخبار أخر في هذا المعنى مع تفسير السابرية في الباب الآتي
[٣٠]
٤١٣٤- ٣٠ الكافي، ٦/ ٢٦٤/ ٧/ ١ العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا.
بيان
أرقد بالنصب لعطفه على المؤاكلة لا دلالة في الخبر على النجاسة بالمعنى المعهود فلعل النهي لخبثهم الباطني و الأخبار مستفيضة بأن الاجتناب عنهم إنما هو لتلوثهم بالخمر و لحم الخنزير و البول و نحوها كما يأتي في الباب الآتي و في أبواب ما يحل من المطاعم و ما لا يحل من كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللَّه و في بعضها أنه لا بأس بمؤاكلته إذا كان من طعامك و غسل يده.
و قد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي و التطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه
[٣١]
٤١٣٥- ٣١ الكافي، ٢/ ٦٥٠/ ١١/ ١ القمي عن الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها.
[٣٢]
٤١٣٦- ٣٢ الكافي، ٢/ ٦٥٠/ ١٢/ ١ القميان عن صفوان