الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
عن هشام بن سالم عن الفقيه، ١/ ٦٩/ ١٥٨ حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثم تعرق يدي فأمسح [فأمس] وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.
بيان
الوجه في ذلك أمران أحدهما أن بالمسح بالحائط و التراب زال العين و لم يبق من البول شيء فما يلاقيه برطوبة فإنما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية و التطهير لا يجب إلا من ملاقاة عين النجاسة.
و الثاني أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا و إنما ينقض بيقين مثله كما يأتي في باب التطهير من المني النص عليه
[٢٤]
٣٩٦٧- ٢٤ الكافي، ٣/ ٥٦/ ٧/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الفضيل [١] بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللَّه
[١] . فى الكافي الفضل مكان الفضيل و قال في جامع الرواة ج ٢ ص ١١ الفضيل بن غزوان الضبى مولاهم أبو الفضل الكوفيّ ثقة من كبار السابقة مات سنة أربعين و مائة [ابن حجر] ثم قال: تقدم عن [ق] الفضل و التصغير اصح كما ياتى في ابنه محمد «مح» ثم أشار الى هذا الحديث عنه بعنوان فضيل «ض. ع».